مبدأ قانوني8
وحيث أن النيابة العامة ساقت أدلة قانونية ومنها إعتراف المميز لدى المدعي العام والمحقق وأن ماقام به يشكل كافة عناصر وأركان جريمة مغادرة المملكة بقصد الإلتحاق بجماعات مسلحة وتنظيمات إرهابية خلافاً لأحكام المادة 188/3من قانون العقوبات وقد بينت المحكمة واقعة الدعوى ودلل على توافر أركان الجريمة التي أدين بها المحكوم عليه وأورد على ثبوتها أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها كما وأن إجراءات المحاكمة والقبض تم وفق أحكام القانون وخلا الحكم من عيب مخالفة القانون في تطبيقه والعقوبة تقع ضمن الحد القانون ولا يشوب القرار المطعون فيه وعليه يكون في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1911/2014فصل11/12/2014).
g2014.1911