مبدأ قانوني9
وحيث أن الأفعال التي قارفها المميز والمتمثلة في
-قيامه مع الآخرين بإطلاق عيارات نارية باتجاه قوات حرس الحدود.
-إتفاقه معهم على الذهاب إلى الأراضي السورية من أجل الإلتحاق بالجماعات المسلحة هناك.
-تجهيز الأدوات والمواد اللازمة لهذه الغاية من أسلحة ورشاشات.
تشكل سائر أركان وعناصر الجرائم التالية:
أ-القيام بعمل إرهابي بالإشتراك خلافاً لأحكام المواد 147/1و148/2 و76 من قانون العقوبات.
ب-القيام بأعمال لم تجزها الحكومة من شأنها أن تعرض المملكة لخطر أعمال عدائية وتعكير صلاتها بدولة أجنبية بالأشتراك خلافاً لأحكام المادة 118/2 من قانون العقوبات وبدلالة المادة 76 من القانون ذاته.
ج-جنحة حيازة سلاح أوتوماتيكي بدون ترخيص قانوني خلافاً لأحكام المادة 11/د من قانون الأسلحة والذخائر.
د-محاولة الخروج من المملكة بطريقة غير مشروعة خلافاً لأحكام المادتين 153/1 و76 من قانون العقوبات.
وكما انتهى إلى ذلك القرار المطعون فيه وليس كما ورد بإسناد النيابة العامة الذي يكون في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1954/2014فصل27/1/2015).
g2014.1954