مبدأ قانوني10
وحيث أن محكمة أمن الدولة قد بينت في قرارها أركان وعناصر الجرم المسند للمميزين الذي يشترط توافر الأركان التالية:
الركن المادي والركن المعنوي والقصد الخاص وبينت بشكل دقيق ضمن قرارها توافر أركان وعناصر الجرم المسند للمميزين وناقشت كافة بينات النيابة وافادات المتهمين وثبت لها أن الأفعال الثابتة بحق كل من المميزين تنطبق وأحكام المادة 148/2 من قانون العقوبات وبدلالة المادة 147 من القانون ذاته وعليه يكون ما توصلت إليه في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1750/2014فصل17/12/2014).والقرار رقم(1617/2014فصل23/12/2014).