مبدأ قانوني12
وحيث أن إقدام المتهم الرابع بالإلتحاق بالتنظيم الإرهابي نتيجة إقناعه من قبل المتهم الأول ومغادرته الأردن إلى مصر عبر سيناء حيث التقى مع أشخاص من ذلك التنظيم والذين قاموا بإدخاله بطريقة غير مشروعة إلى غزة عبر الأنفاق السرية التي تفصل غزة عن مصر والتقائه هناك بأشخاص من ذلك عبر الأنفاق السرية التي تفصل غزة عن مصر والتقائه هناك بأشخاص من ذلك التنظيم للإنضمام إليهم والقتال إلى جانبهم فإن هذه الأفعال تشكل كافة أركان وعناصر جناية مغادرة المملكة بقصد الإلتحاق بجماعات مسلحة وفقاً للمادة 118/3 من قانون العقوبات كما انتهى إلى ذلك القرار المطعون فيه وعليه يكون في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1011/2014فصل30/11/2014).
g2014.1011