مبدأ قانوني13
وحيث أن محكمة أمن الدولة استعرضت أركان تهمة القيام بأعمال إرهابية باستخدام أداة حادة (سكين) طعن بها إنساناً-سائحاً أجنبياً- وعرض حياته للخطر خلافاً لأحكام المادتين 147و148 من قانون العقوبات.
وحيث أن محكمة أمن الدولة توصلت إلى توافر أركان هذه الجريمة بحق المحكوم عليه على هذا النحو فعليه يكون الحكم المطعون فيه قد قام بتطبيق القانون على الوقائع التي خلصت فرضية ويستطيع المثول أمام المحكمة وتفهم مجرياتها وبذلك تكون الشروط التي تتطلبها المادة92/2 من قانون العقوبات غير متوفرة بحق المحكوم عليه الطاعن.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(44/2010فصل21/4/2010).والقرار رقم(1154/2009فصل8/10/2009).