مبدأ قانوني1
“وحيث أن الأفعال التي قارفها المتهم المتمثلة بطعنة المجني عليها بواسطة أداة حادة قاتلة بطبيعتها (سكين ) وأصابتها إصابة شكلت خطورة على حياتها وفي أماكن خطرة من جسمها وتهديده للمجني عليها قبل طعنها ودخوله إلى منزلها رغماً عنها تشكل سائر أركان وعناصر الجرائم التالية :- 1- حمل حيازة أداة خلافاً (156) من قانون العقوبات 2- خرق حرمة المنازل خلافاً لأحكام المادة (347) من القانون ذاته 3- التهديد خلافاً لأحكام المادتين (349 و 350) من القانون المذكور وعليه يكون قرار محكمة الجنايات الكبرى واقع في محله “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 1894/2014 فصل بتاريخ 8/12/2014.