مبدأ قانوني19
وحيث أن المميزين اتفقا على القيام بأعمال إرهابية على الساحة الأردنية ضد الأمريكين في العقبة والخمارات والنوادي الليلية وكان بانتظار تزويدهما بالمتفجرات اللازمة للقيام بتلك الأعمال إلا أن السلطات الأمنية تمكنت من إلقاء القبض عليهما قبل البدء في تنفيذها مما يشكل جرم المؤامرة بالمعنى المقصود في المادة 148/أ من قانون العقوبات والمادة 147 من ذات القانون كما انتهى لذلك القرار المميز وعليه يكون في محله.
راجع بذلك قرار ممحكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(361/2006فصل9/5/2006).والقرار رقم(1853/2008فصل5/1/2009).