مبدأ قانوني4
وحيث أن محكمة أمن الدولة قد قنعت ببينة النيابة والمتمثلة في أقوال الشاهد وملخصها أن الظنين وأثناء دخوله للبناية قام بتزيق صورة جلالة الملك ورماها على الأرض والضبط الذي يبين واقعة القاء القبض على الظنين وضبط صورة جلالة الملك المعظم ممزقة.
وحيث لم يرد في الدعوى ما يدحضن هذه البينة فتكون محكمة أمن الدولة توصلت إلى واقعة ثابته في الدعوى استندت إلى أدلة قانونية وحيث أن الأفعال المادية التي أقدم عليها المميز تشكل جريمة القيام بعمل من شأنه المس بكرامة جلالة الملك المعظم خلافاً للمادة 195/1/ب من قانون العقوبات فتكون محكمة أمن الدولة قد أصابت صحيح القانون بإدانته بهذا الجرم وعليه يكون القرار المطعون فيه في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1125/2006فصل29/10/2006).والقرار رقم(1381/2009فصل4/10/2009).