مبدأ قانوني2
وحيث أن فعل المتهم المميز المتمثل بضرب شقيقه المجني عليه بوكس على عينه وهو يرتدي خاتماً على شكل قله وسقوط المجني عليه على الأرض أدى إلى إحداث عاهة جزئية دائمة في العين اليسرى واحتصل على تقرير طبي من اللجنة الطبية اللوائية يشعر بتشكيل عاهة جزئية دائمة تقدر ب40% من قواه العامة ومدة تعطيل شهرين يشكل بالتطبيق القانوني سائر أركان وعناصر جناية إحداث عاهة دائمة بحدود المادة 335من قانون العقوبات وجنحة مخالفة الأوامر والتعليمات بحدود المادة 37/1 من قانون الأمن العام وبدلالة المادة 35/1 من القانون ذاته كما انتهى إلى ذلك القرار المطعون فيه فعليه يكون في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(793/2015فصل7/7/2015).
g2015.793