مبدأ قانوني3
وحيث أن الأفعال التي قارفها المتهم المميز والمتمثلة بتلقي مبالغ مالية من المدعو من أجل أن يقوم بعمل غير محق وهو إعطاء شهادات صلاحية للمركبات على الرغم من عدم خضوعها للفحص الفني وكونه موظفاً عاماً تشكل سائر أركان وعناصر جرمي:
1-الرشوة خلافاً لأحكام المادة 171/1 من قانون العقوبات.
2-مخالفة أحكام المادة 34/7 من قانون الأمن العام وبدلالة المادة 35/1 من القانون ذاته وكما ورد باسناد النيابة العامة وانتهى إلى ذلك القرار المطعون فيه وعليه يكون في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(749/2015فصل24/8/2015).
g2015.749