مبدأ قانوني6
وحيث أن الأفعال الصادرة عن الظنين الأول والمتمثلة بخروجه مع الظنينة الثانية ليلاً وملاقاتها وهروبه عند مشاهدة زوجها فإن هه الأفعال تشكل من جانبه كافة أركان وعناصر التهمة المسندة اليه وهي مخالفة الأوامر والتعليمات المتمثلة بعدم المحافظة على كرامة وظيفته وسلوكه مسلكاً لا يتفق والإحترام والواجب لها خلافاً لأحكام المادة 37/4 من قانون الأمن العام وبدلالة المادة 35/1 من القانون ذاته.
وحيث أن الأفعال الصادرة عن الظنينة الثانية والمتمثلة بقيامها بارسال رسائل ازعاج من هاتفها إلى هاتف الظنين الأول وكونها من أفراد جهاز الأمن العام فإن هذه الأفعال تشكل من جانبها كافة أركان وعناصر التهم المسندة إليها وهي الإزعاج عن طريق الهاتف خلافاً لأحكام المادة 75/أ من قانون الإتصالات وتهمة مخالفة الأوامر والتعليمات المتمثلة بعدم المحافظة على كرامة وظيفته وسلوكه مسلكاً لا يتفق والإحترام الواجب لها خلافاً لأحكام المادة 37/4 من قانون الأمن العام وبدلالة المادة 35/1 من القانون ذاته.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(802/2014فصل13/7/2014).
g2014.802