مبدأ قانوني7
وحيث أن قيام المتهم وأثناء وظيفته الرسمية بتركيب مخزن في السلاح المصروف له كعهدة وإطلاق طلقتين منه باتجاه المجني عليه أصابته في ساقه مما أدى إلى إحداث عاهة ونسبة عجز بواقع 15% من مجموع قواه العامة تشكل سائر أركان وعناصر جناية إحداث عاهة دائمة خلافاً لأحكام الماة 335 عقوبات ومخالفة أحكام المادة 45/أ من قانون العقوبات العسكري لإيذائه نفسه ومخالفة أحكام المادة 37/4 من قانون الأمن العام لمخالفته الأوامر والتعليمات التي توجب عليه المحافظة على كرامة وظيفته وسلوكه مسلكاً يتفق والإحترام الواجب لها وكما ورد باسناد النيابة العامة وانتهى لذلك القرار المطعون فيه وعليه يكون في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(749/2014فصل2/6/2014).والقرار رقم(693/2014فصل17/9/2014).