مبدأ قانوني9
وحيث أن إقدام المميز ضدهما وخلال وظيفتهما الرسمية في دورية النجدة على إبلاغ الشاهدة بأنها مطلوبة للمركز الأمني ويوجد بحقها تعميم ومن ثم قيامهما بتركها وشأنها هذه الأفعال تشكل كافة أركان وعناصر جنحة اساءة استعمال السلطة المخولة إليهما وفقاً لأحكام المادة 18 من قانون العقوبات العسكري وكافة أركان وعناصر جرم مخالفة الأوامر والتعليمات المتمثلة بعدم محافظتهما على وظيفتهما وسلوكهما مسلكاً لا يتفق والإحترام الواجب لها وفقاً لأحكام المادة 37/4من قانون الأمن العام وبدلالة المادة 35/1 من القانون ذاته كما انتهى إلى ذلك القرار المطعون فيه وعليه يكون في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(626/2014فصل27/7/2014).
g2014.626