مبدأ قانوني10
وحيث أن الأفعال التي قام بها كل من المتهمين تشكل كافة أركان وعناصر جرم ترويج أوراق بنكنوت مزورة مع العلم بأمرها خلافاً لأحكام المادة 240/1 من قانون العقوبات ومخالفة الأوامر والتعليمات المتمثلة بعدم المحافظة على كرامة وظيفتهما كونهما من مرتب قيادة قوات البادية الملكية خلافاً لأحكام المادة 37/4 من قانون الأمن العام وبدلالة المادة 35/1 من القانون ذاته وهذا ما انتهى إليه القرار المطعون فيه وعليه يكون في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(582/2014فصل15/7/2014).
g2014.582