مبدأ قانوني19
وحيث أن ما قام به المتهم من أفعال تمثلت بقيامه بفتح خزانة المشتكي العريف بواسطة مفتاح خزانته الخاصة ليلاً وأخذ مبلغ مائة دولار كان يضعها في محفظته وإخفائها إلى أن انكشف أمره قام بإعادتها.
هذه الأفعال تشكل جناية السرقة خلافاً لأحكام المادة 30/ب من قانون العقوبات العسكري.
وحيث أن القرار المطعون فيه قد توصل إلى هذه النتيجة فيكون في محله .
أما القول بعم وجوب تطبيق قانون العقوبات العسكري فإن محكمة التمييز تجد أن المادة 87 من قانون الأمن العام قد نصت على وجوب تطبيق قانون العقوبات العسكري على أفراد قوة الأمن العام إبقاء لغايات القانون.
وبما أن المتهم هو من أفراد قوة الأمن فإن قانون العقوبات العسكري هو الواجب التطبيق.
وعليه يكون القرار المطعون فيه في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1566/2009فصل19/11/2009).
g2009-1566