مبدأ قانوني22
وحيث أن مرافقة المميز لأصحاب السوابق الجرمية والمشبوهين يشكل جرم مخالفة أحكام المادة 35 من قانون الأمن العام رقم18 لسنة 1965 وتعديلاته من حيث:
أ-عدم المحافظة على شرف الخدمة وحسن سمعتها.
ب-مخالفة الأوامر والتعليمات.
وتشكل فعلاً واحداً يوجب عقوبة واحدة لأن مخالفة الأوامر والتعليمات في هذه الحالة تندرج في مفهوم عدم المحافظة على شرف الخدمة وحسن سمعتها.
وحيث أن المحكمة قد لاحقت المميز عن الفعل الواحد مرتين فإنها تكون قد خالفت أحكام المادة 58/أ من قانون العقوبات وعليه يكون في غير محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(527/2005فصل15/6/2005).
g2005.527