مبدأ قانوني23
وحيث أن المتهم الشرطي المرمج قد احيل الى محكمة الشرطة لمحاكمته عن التهم المسندة إليه وأنه قبل إحالته إلى المحكمة كان قد رمج من الخدمة فإن صلته الوظيفية بالأمن العام قد انقطعت وانتهت ولما كانت عقوبة الطرد من الخدمة لا تكون إلا للموظف الذي يكون على رأس عمله عند إحالته للمحاكمة ولما كان الأمر على خلاف ذلك بالنسبة للمتهم الشرطي المرمج فيكون قرار المحكمة بطرده من الخدمة وهو مرمج فيه مخالفة للقانون ويكون في غير محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(660/2005فصل7/6/2005).
g2005.660