مبدأ قانوني24
وحيث أن أخذ المميزين وشريكهم لمبلغ العشرين دولار من المدعو العراقي الجنسية أثناء قيامهم بالوظيفة الرسمية مقابل تركهم وشأنهم بعد أن عثر المميز الأول معه على كاميرا أثناء تفتيشهم وبعد أن ذكروا لهم أن حيازة تلك الكاميرا ليست مشروعة وأن هدفهم تصوير مناطق عسكرية وبعد أن كلف المميز الثاني المميز الأول بتوديعهم إلى مركز الشرطة وطلبه منهم مبلغ ستين دينار أردني واعتذارهم بعدم وجود نقود معهم سوى مبلغ عشرين دولار وإعادته لهم إلى المميز الثاني مسؤول الدورية حيث أخلوا سبيلهم وأعطى المميز الأول مبلغ العشرين دولار إلى المميز الثاني الذي وضعه في محفظة نقود وتم ضبطه من قبل الملازم يشكل بالتطبيق القانوني جرم مخالفة المادة 19 من قانون العقوبات العسكري والمادة 37/4 من قانون الأمن العام كما انتهى لذلك القرار المميز وعليه يكون في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(682/2005فصل16/6/2005).
g2005.682