مبدأ قانوني27
وحيث أن تدريب المميز لآخرين بحكم العمل لا يجعل من حقه صرف أرقام سرية لنفسه ولا لآخرين طالما أن الرقم السري الذي صرف له صرف له من الجهة المختصة بذلك وطالما أنه ثبت للمحكمة أنه صرف لنفسه ارقاماً سرية غير الرقم الذي صرف له دون إعلام رؤسائه فيكون وفقاً لأحكام قانون العقوبات العسكري قد أساء استعمال السلطة المخولة له كما أنه بإجرائه عمليات على جهاز الكمبيوتر دون إذن مسبق من المختصين ودون وجود معاملات رسمية قد ارتكب جنحة مخالفة الأوامر والتعليمات الصادرة إليه خلاف لأحكام المادة 37/4 من قانون الأمن العام وبذلك يكون القرار المميز في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1196/2005فصل5/10/2005).
g2005.1196