مبدأ قانوني28
وحيث أنه ثبت ارتكاب الطاعن لجناية الشروع في هتك العرض المسندة إليه بحدود المادتين 296/1و68 من قانون العقوبات ومعاقبته بعد تجريمه بالحبس لمدة سنة واحده فإنه وفقاً لأحكام الادة 72/6 من قانون الأمن العام رقم38 لسنة 1965 وتعديلاته التي تقضي بأن الحكم على الفرد في قوة الأمن العام بعقوبة جنائية أو جنحوية مخلة بالشرف والأمانة من قبل محكمة الشرطة لمدة تزيد على الحبس لمدة 89 يوما يعتبر منهياً لخدمته في جهاز الأمن العام.
وحيث أن الحكم على الطاعن في هذه الدعوى ينطبق عليه هذا الوصف فإن حكم محكمة الشرطة بطرده من الخدمة يكون في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(8/582/2007فصل24/6/2007).
g2007-582