مبدأ قانوني30
وحيث أن قانون العقوبات العسكري هو قانون خاص وأن نص المادة 31 منه جاء خاصا بجريمة اختلاس أو سرقة النقود والأموال العام أو الخاصة بالقوات المسلحة والأمن العام بأن هذا النص يكون هو الواجب التطبيق على جريمة الإختلاس المسندة للمتهم الطاعن وليس المادة 174 من قانون العقوبات.
وحيث أن محكمة الشرطة ذهبت لخلاف ماتوصلت إليه من حيث التكييف القانوني فإن قرارها يكون مخالفاً للقانون وفي غير محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(971/2009فصل9/8/2009).
g2009-971