مبدأ قانوني31
وحيث أنه ثبت لمحكمة الشرطة من أن المتهم قام بتصوير المشتكية أثناء وجودهما داخل المزرعة وهي عارية الملابس وأثناء وضع قضيبه في داخل فمها وذلك بواسطة هاتفه وتم سحبها على شريط سي دي وتهديدها بهذه الصور وفضح أمرها بين الناس وهذا ما ورد على لسان الشاهدة المشتكية وكذلك الشاهدة والدتها.
وحيث أن هذه الأفعال تشكل أركان وعناصر تهمتي التهويل والتهديد خلافاً للمادة 415 من قانون العقوبات ومخالفة الأوامر والتعليمات المتمثلة بالإساءة لسمعة جهاز الأمن العام خلافاً للمادة 37/4 من قانون الأمن العام وبدلالة المادة 35/1منه.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1249/2009فصل6/10/2009).
g2009-1249