مبدأ قانوني1
وحيث أن الجرم المسند للمطلوب تسليمه هو حيازة مفرقعات بدون ترخيص بشكل يلحق ضرراً بالآخرين خلافاً لأحكام المادة 12 من قانون المفرقعات رقم 13 لسنة 1953 الأردني.
وبالرجوع إلى نصوص قانون العفو العام رقم 6 لسنة 1999 نجد أن هذا الجرم مشمول أحكامه لحدوثه قبل 18/3/99 وحيث أن العفو العام يزيل حالة الإجرام من أساسها وتسقط بصدوره كل دعوى جزائية وعقوبة أصلية أم فرعية فتغدوالجريمة المطلووب تسليم المميز ضده لأجلها غير معاقب عليها في القانون الأردني.
وحيث أن المطلوب تسليمه من الرعايا الأردنيين فتكون شروط التسليم غير متوفرة بحقه طبقا للفقرة الثامنة من إتفاقية تسليم المجرمين بين دول الجامعة العربية الواجبة التطبيق على هذه الواقعة.
وحيث انتهى القرار المميز إلى هذه النتيجة ذاتها فيكون واقعاً في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(12/2000فصل27/2/2000).
g2000.12