مبدأ قانوني6
وحيث أن المتآمرين المتهمين الأول والثاني والخامس وبعد أن تم الإتفاق بينهم على إرتكاب جريمة إرهابية مخلة بأمن الدولة بوسائل معينة وبتمويل المتهم الخامس قام المتهم الأول بشراء المواد المتفجرة وحيث أن المميز اتفق وصمم على العمل في ارتكاب الجريمة المشار لها والتقت إرادته مع إرادات باقي المتآمرين على صعيد الهدف من المؤامرة وله سلطة مباشرة على المادة المتفجرة وهي سلطة مستمدة من جريمة المؤامرة التي تم الإتفاق على ارتكابها والوسيلة المحددة لارتكابها.
فإن ما ينبني على ذلك توافر الركن المادي والمعنوي لجريمة حيازة مواد مفرقعة بقصد استعمالها على وجه غير مشروع بالنسبة للمميز وفقاً لمقتضى المادة 12/2 من قانون المفرقعات وبوصول محكمة أمن الدولة لهذه النتيجة تكون أصابت صحيح القانون وقرارها في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(715/2003فصل23/7/2003).
g2003.715