مبدأ قانوني8
وحيث أن الأفعال التي قام بها المتهم هي حيازة ونقل مواد مفرقعة دون ترخيص قانوني ولم تقم النيابة العامة الدليل أن الغاية من حيازته ونقله هذه المفرقعات كان بقصد استعمالها على وجه غير مشروع قانوناً لذلك فإن تعديل وصف التهمة المسندة إليه من جناية حيازة ونقل مواد مفرقعة دون ترخيص قانوني بقصد استعمالها على وجه غير مشروع خلافاً لأحكام المادة 12/2 من قانون المفرقعات رقم 13 لسنة 1953 إلى جناية حيازة واستيراد مواد مفرقعة دون ترخيص خلافاًً للمادة 12/1 من ذات القانون وإدانته ومعاقبته بحدود هذه المادة يتفق وأحكام القانون وعليه يكون في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1531/2004فصل25/1/2005).
g2004.1531