مبدأ قانوني2
وحيث أن المطعون ضده قد اعترف أمام المدعي العام على الصفحة الأولى من محضر القضية بقوله أنه مذنب عن جرم السكر المقرون بالشغب حيث أنه كان متناولا كأس من مادة الفودكا ثفيل.
وحيث أن هذا الأعتراف قضائي يستدل منه على أن المطعون ضده كان يقود سيارته تحت تأثير ما تناوله من هذا المشروب مما يقتضي إدانته بجرم قيادة سيارة تحت تأثير المشروبات الكحولية بحدود المادة 26/ب/2 من قانون السير.
وحيث أن محكمة الجنايات الكبرى غفلت عن هذه البينة ولم تناقشها أو تعذرا فإن القرار المطعون فيه يكون في غير محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(690/2009فصل14/6/2009).
g2009-690