مبدأ قانوني3
وحيث أن الظنين قد أدين بجرم قيادة مركبة لا تخوله فئة رخصته بقيادتها سنداً لقانون السير رقم 47 لسنة 2001 الساري وقت ارتكاب الفعل وفقاً للمادة 48/أ/17 من قانون السير والتي نصت على: يعاقب بغرامة لا تقل عن 30 دينارا ولا تزيد على 60 كل من ارتكب أياً من المخالفات التاليه:
قيادة مركبة برخصة لا تخوله فئتها حق قيادتها.
وقد صدر الحكم بتاريخ 9/10/2006والذي قضى بإدانة الظنين بجرم مخالفة قانون السير المتمثلة بقيادة مركبة برخصة لا تخوله فئتها حق قيادتها وفقاً لأحكام المادة 48/أ/17 من قانون السير والحكم عليه بالغرامة ثلاثين دينار والرسوم وقد تم وقف تنفيذ العقوبة.
إلا أنه صدر قانون السير الجديد رقم49 لسنة 2008 والذي أصبح ساري المفعول بتاريخ16/9/2008 والذي أزال صفة التجريم عن فعل الظنين بالإستناد إلى نظام ترخيص السواقين رقم 101 لسنة 2008 بموجب المادة 13 منه.
وحيث أن القانون الجديد صدر بعد الفصل في الدعوى محل الطعن وانه لم يجر تنفيذ أي عقوبة بحق الظنين حيث تقرر وقف تنفيذ العقوبة التي صدرت بحقه بما في ذلك الغرامة فإن سبب الطلب لا يرد على القرار الصادر عن محكمة بداية الجزاء وعليه يكون في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1024/2010فصل28/11/2010).
g2010-1024