مبدأ قانوني1
وحيث أن المقصود بالإعتداء ومقاومة رجال الأمن العام هو الإعتداء المادي والمقاومة بأحد أعمال العنف والشدة.
وحيث لم يرد في ملف الدعوى ما يشير إلى أن المتهم قد أبدى مقاومة بأحد أعمال العنف والشدة وان ما أبداه هو حصول مشادة فقط عند إدخاله للسيارة وبذلك فإن ما أبداه المتهم من أفعال تشكل سائر أركان وعناصر مقاومة رجال الأمن بحدود المادة 186 من قانون العقوبات كما ذهبت لذلك محكمة الجنايات الكبرى بإدانة المتهم بحدود هذه المادة وعليه يكون في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(117/2005فصل16/3/2005).
g2005.117