مبدأ قانوني2
وحيث أن البينة التي استعرضتها محكمة الجنايات الكبرى في قرارها الطعين لا تشير إلى أن نية المتهم أثناء إطلاقه العيارات النارية من مسدسه كانت بقصد قتل رجلي الشرطة اذ أنه وكما جاء بأقوالهما كان يصوب مسدسه باتجاه الأرض والهواء وأنه لو كان يريد قتلهما أو إصابتهما لتمكن من ذلك لقرب المسافة بينه وبينهما.
ولذلك فإن محكمة الجنايات الكبرى قد أصابت صحيح القانون عندما اعتبرت ما قام به المتهم من أفعال تشكل جريمة مقاومة رجال الأمن العام خلافا للمادتين 185و186 من قانون العقوبات, وقد جاء قرار محكمة الإستئناف معللاً ومستوفياً للشروط القانونية الواجب توافرها في المادة 237 من الأصول الجزائية وعليه يكون القرار المطعون فيه في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(666/2007فصل5/7/2007).
g2007-666