مبدأ قانوني3
وحيث أن قيام المميز بمقاومة رجال الأمن العام باغلاقه إحدى غرف الشقة وإشعاله النار داخلها وامتناعه عن الخروج منها ووضعه الأثاث خلف باب الغرفة لعرقلة دخول رجال الأمن العام ورجال الإطفاء لداخل الغرفة وقيامه بمقاومة رجال الأمن العام عند محاولتهم تقييده مما يشكل توافر أركان جريمة مقاومة رجال الأمن خلافاً للمادة 186 من قانون العقوبات وعليه يكون القرار المميز في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1249/2007فصل18/10/2007).
g2007-1249