مبدأ قانوني4
وحيث أن الأفعال التي قارفها المتهمان لم تشكل خطورة على حياة المصاب إنما كانت إصابات بسيطة ولم تصب باقي أفراد الدورية وأن المتهم كان يطلق النار في الهواء كما طلب منه المتهم الثاني مغادرة الأمر الذي يستدل من خلاله أن نيتهما لم تكن تتجه لقتلهما إنما لايذاءهما ومقاومتهما والإعتداء عليهما أثناء تأدية الوظيفة الرسمية وعليه يكون تعديل وصف التهمة من الشروع بالقتل والتدخل فيه إلى الإعتداء على على أفراد الأمن العام والتدخل فيه ومقاومتهم في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(2310/2014فصل3/3/2015).والقرار رقم(1309/2009فصل29/9/2009).