مبدأ قانوني1
وحيث أن المستفاد من المادة 215 من قانون العقوبات أن المميز ضده إذا أراد الإستفادة من حالة الإعفاء من العقوبة أن يرجع عن شهادته الكاذبة امام المحكمة التي شهد أمامها كاذباً.
وحيث أنه وبالرجوع إلى ملف الدعوى نجد أنه لم يرد فيه ان المميز ضده قد رجع عن شهادته الكاذبة أمام محكمة الجنايات الأمر الذي يتعين على محكمة الإستئناف وقبل أن تصدر قرارها المميز التثبت فيما إذا كان المميز قد رجع عن شهادته الزور أمام المحكمة التي شهد أمامها زوراً أم لا ولما لم تفعل فإن قرارها يكون سابقاً لأوانه.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(2057/2009فصل12/5/2010).