مبدأ قانوني3
وحيث أنه وبالرجوع الى نص المادة 157/1 عقوبات أن المشرع في هذه المادة قد جرم مجرد الإتفاق الذي يحصل بين شخصين أن أكثر إذا كان القصد من الإتفاق ارتكاب الجنايات على الناس والأموال وبالتالي فإن المشرع لم يشترط لقيام هذه الجريمة تنفيذ إحدى الجرائم أو البدء في تنفيذها حتى تتحقق الجريمة المنصوص عليها في هذه المادة بل يكفي لقيام هذه الجريمة مجرد وقوع الإتفاق بالشكل الذي قرره القانون وعليه يكون القرار المطعون فيه في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(306/2010فصل2/5/2010).
g2010-306