مبدأ قانوني1
وحيث أن المادة 41 من قانون العقوبات قد نصت على أن تحسب دائماً مدة التوقيف من مدد العقوبات المحكوم بها الأمر الذي يعني انه يتعين ووفقا لهذا النص ان يتم احتساب مدد التوقيف في القضايا الثلاث موضوع طلب الدمج عند تنفيذ العقوبة الأشد وليس فقط مدة التوقيف في القضية التي تم دمج باقي الأحكام الصادرة في القضايا الأخرى معها.
وحيث أن المادة 291/1من أصول المحاكمات الجزائية خولت وزير العدل أن يطلب من رئيس النيابة العامة عرض اضبارة الدعوى على محكمة التمييز لوقوع اجراء فيها مخالف للقانون أو لصدور حكم أو قرار فيها مخالف للقانون.
وعليه فإن طلب العرض يكون مقبولاً إذا وقعت فيه مخالفة للقانون سواء وقعت في الإجراءات او القرارات أو الأحكام.
وحيث أن عدم احتساب مدة التوقيف في القضيتين 208/2006و344/2005مع مدة التوقيف بالقضية رقم69/2004في طلب الدمج رقم159/2007قد خالف صراحة نص المادة 41 من قانون العقوبات وعليه يكون القرار المميز في غير محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1131/2008فصل12/8/2008).
g2008-1131