مبدأ قانوني1
وحيث أن المادة 47 من جدول الرسوم الملحق بنظام الرسوم المعدل رقم55 لسنة 1997توجب عند تمييز أي حكم جزائي أو طلب تمييزه من قبل المحكوم عليه نفعاً للقانون استيفاء رسم مقطوع مقداره عشرون ديناراً.
وحيث أنه لا يجوز استعمال عريضة او لائحة تابعة للرسم بمقتضى أحكام نظام الرسوم رقم4 لسنة 1952 مالم يكن الرسم المعين قد دفع عنها مقدماً كما تقضي بذلك المادة 6 من النظام المذكور.
وحيث أنه لم يستوفي الرسم فيغدو حقيقاً بالرد شكلاً.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصدر عن الهيئة العادية رقم(478/2003فصل22/8/2004).والقرار رقم(1427/2006فصل24/1/2007).