مبدأ قانوني2
وحيث أنه بالرجوع الى ملف الدعويين الصلحي والإستئنافي لا يوجد فيهما ما يفيد أن المدعى عليه بالحق الشخصي قد تبلغ قرار الحكم عن الشق الحقوقي مما يعني أن هذا القرار لم يكتسب الدرجة القطعية وهو أحد الشروط التي يجب توافرها من عرض الدعوى على محكمة التمييز وفق متطلبات المادة 291 من الأصول الجزائية.
وحيث قدم استدعاء الطلب دون تحقق هذا الشرط مما يترتب على ذلك أن تقديمه يعتبر سابقاً لأوانه ويكون حقيقاً بالرد شكلاً.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1628/2015فصل12/11/2015).
g2015.1628