مبدأ قانوني5
وحيث أن الطعن التمييز مقدماً بعد فوات المدة القانونية المنصوص عليها في المادة 124 من الأصول الجزائية فيكون مستوجب الرد شكلاً.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(2067/2009فصل29/12/2009).
g2009-2067
مبدأ قانوني5
وحيث أن الطعن التمييز مقدماً بعد فوات المدة القانونية المنصوص عليها في المادة 124 من الأصول الجزائية فيكون مستوجب الرد شكلاً.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(2067/2009فصل29/12/2009).
g2009-2067