مبدأ قانوني7
وحيث أن المادة 276/2 من قانون اصول المحاكمات الجزائية توجب أن يكون الإستدعاء موقعاً من قبل المميز بالذات أو من وكيله القانوني تحت طائلة الرد مما يجعل هذا التمييز مقدماً مما لا يملك حق تقديمه ومستوجب الرد شكلاً.
وحيث أن التمييز قد وقع خارج المدة القانونية المنصوص عليها في المادة 13/أمن قانون محكمة الجنايات الكبرى مما يتعين معه رده شكلاً.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(646/2000فصل10/9/2000).والقرار رقم(712/2000فصل5/9/2000).والقرار رقم(3170/2004فصل21/2/2005).والقرار رقم(1373/2010فصل7/11/2010).والقرار رقم(635/2013فصل12/5/2013).