مبدأ قاونوني8
وحيث أن المميز لم يدفع الرسوم المقررة يموجب المادة 47 من جدول الرسوم الملحق بنظام الرسوم رقم4 لسنة 1952 وتعديلاته عن المرحلة التمييزية.
فعليه يكون رد التمييز من حيث الشكل.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئ العادية رقم(834/2000فصل15/10/2000).والقرار رقم(75/2001فصل8/2/2001).والقرار رقم(595/2003فصل16/7/2003).والقرار رقم(745/2003فصل7/8/2003).والقرار رقم(1427/2006فصل24/1/2007).