مبدأ قانوني10
وحيث أنه وبالرجوع إلى أحكام المادة 363/4 من قانون أصول المحاكمات الجزائية حيث أن كل نزاع من محكوم عليه في الإشكال التنفيذي يعتبر قراراً نهائياً ولا يجوز الطعن فيه من طرفي النزاع وهما النيابة العامة والمحكوم عليه.
وحيث إن محكمة الإستئناف توصلت إلى أن الإستئناف فيما يخص هذا النزاع مستوجب للرد شكلاً فيكون قرارها في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئ العادية رقم(563/2015فصل24/8/2015).
g2015.563