مبدأ قانوني1
وحيث أن الطفلة البالغة من العمر 8 سنوات وبرفقتها شقيقتها يسيران على قدميهما شاهدهما المتهم وادعى للطفلة أنه صديق والدها وطلب منها مرافقته بادعاء أنه معه أغراض لوالدها في حين طلب من شقيقتها العودة إلى المنزل وسارت الطفلة بجانبة مصدقة ادعاءه وكان يقول لها إذا حدا شافك قولي إني خالك وقام بأخذها الى مزرعة فيها أشجار وزيتون وأثناء ذلك أخبرت شقيقتها والدتها والتي بدورها أخبرت والدها حيث انطلق ومعه ابنه للبحث عن ابنته وأثناء بحثهما شاهدا الطفلة مع المتهم وعندما سأله عنها ادعى أنها ابنته عندها قام بضربه وتسليمه للشرطة.
وحيث أن محكمة الموضوع ناقشت الأدلة المقدمة مناقشة سليمة واستخلصت النتائج استخلاصاً سائغاً سليماً وتؤدي إليها هذه الأدلة فيكون تجريم المتهم بجناية الشروع التام بخطف المجني عليها بحدود المادتين 302/2و70 من قانون العقوبات واقعاً في محله باعتبار ان المتهم لم يتمكن من اتمام جريمته وإبعاد الطفلة عن ذويها لسبب خارج عن إرادته وهو وصول والدها وشقيقها وتمكنهما من انقاذها وعليه يكون ما توصلت إليه في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(790/2015فصل9/6/2015).
g2015.790