مبدأ قانوني5
وحيث أن محكمة الجنايات الكبرى توصلت إلى أن المتهم شاهد المجني عليها وهي خارجة من محل الأنترنت وكان معه شخصان وقال لها تعالي اطلعي معنا بعدها قام بمسكها من يدها محاولا إدخالها عنوة بسيارته وخطفها لكنها استطاعت أن تفلت منه وولت هاربة وأصابت المحكمة في تطبيقها القانون على هذه الوقائع وتوصلت إلى أن أفعال المتهم تشكل كافة عناصر وأركان جناية الشروع بالخطف وفقاً لأحكام المادتين 302/2و68عقوبات وأصابت في تجريمها له وعاقبته وعليه يكون ما توصلت إليه في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييزالصادر عن الهيئة العادية رقم(932/2009فصل30/7/2009).
g2009-932