مبدأ قانوني10
وحيث أن المجني عليها المشتكية هي زوجة المتهم بصحيح العقد الشرعي إلا أنه لم يتم الدخول بها وبالتالي فإن مشاهدته لها من مع رجل غريب عنها يركب في الباص ومحاولته إنزالها من ذلك الباص لتذهب معه وحصول مشادة مع سائق الباص وتدخل باقي المتهمين هذه الأفعال الصادرة عن المتهم الأول وباقي المتهمين لا تشكل جناية الخطف المنصوص عليها في المادة 302و3 من قانون العقوبات ذلك أن المجني عليها المشتكية هي زوجة المتهم الأول وله عليها سلطات الزوج وله الحق في أن يحرص عليها وأن يحافظ عليها وأن ما قام به كان من قبيل المحافظة على زوجته وعليه يكون ما توصلت إليه محكمة الجنايات الكبرى من إعلان عدم مسؤولية المتهمين عن جناية الخطف واقعاً في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(948/2008فصل16/7/2008).
g2008-948