مبدأ قانوني12
وحيث أن المادة 302/2 من قانون العقوبات قد اشترطت لتحقق أركانها انتزاع المجني عليه من المكان الذي يتواجد فيه من أجل قطع صلته بأهله والتحايل والإكراه وأن أركان وعناصر هذه الجريمة ووفقاً للواقعة الثابتة لا تتوفر في هذه القضية حيث لم يصدر عن أي من المتهمين أية أفعال تدل على أنهما حاولا انتزاع المشتكية من مكان تواجدها بطريقة رافقها تحايلاً أو إكراها وإنما هذه الأفعال التي اقترفها المتهمين لا ترقى إلى جناية الشروع بالخطف أو التدخل فيه وعليه يكون ما توصلت إليه محكمة الجنايات الكبرى في قرارها واقعاً في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(2211/2014فصل9/2/2015).
g2014.2211