مبدأ قانوني14
وحيث أن محكمة الجنايات الكبرى طبقت القانون على الأفعال التي أتاها المتهمون وهذه الأفعال تمثلت بخطف المجني عليها فقد أخطأت في ذلك حيث جرمت المتهم الأول بجناية الخطف وعدلت التهم للمتهمين إلى جناية التدخل بالخطف رغم أنهم شاركوا بالأفعال المادية مع المتهم الآخر حيث أن المتهم الأول قد اشترك بحمل المجني عليها وأدخلها إلى السيارة وأن المتهم الآخر هو الذي كان يقوم بقيادة السيارة التي اختطفت بها المجني عليها وبالتالي فإن أفعال المتهمين قد استجمعت أركان وعناصر جناية الخطف خلافاً للمادة 302/2 عقوبات بالإشتراك وفقاً لأحكام المادة 76عقوبات وإن قرارها جاء غير معلل التعليل القانوني حول واقعة تعديل وصف التهمة إذ أن كل واحد من المتهمين قام بفعل مادي مكون لجريمة الخطف وعليه يكون القرار المميز في غير محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(764/2009فصل6/7/2009).
g2009-764