مبدأ قانوني2
وحيث أن المميز لم يشترك بجناية قتل المغدور وإنما أطلق عيارات نارية قبل حادث قتل المغدور دهساً بواسطة الباص الذي يقوده المستخدم المدني من مرتب القوات المسلحة الأردنية وتقر محكمة الجنايات الكبرى من حيث تعديلها لوصف التهمة المسندة للمميز ضده إلى جنحة التهديد بإشهار السلاح واستعماله وفقاً لأحكام المادة 349/1 من قانون العقوبات وإدانته بالوصف المعدل الأمر الذي يكون معه القرار المميز في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(347/2015فصل2/4/2015).والقرار رقم(659/2007فصل8/7/2007).والقرار رقم(740/2005فصل10/8/2005).