مبدأ قانوني5
وحيث أن الأفعال التي قارفها المتهم والمتمثلة بطعنه المجني عليها بواسطة أداة حادة قاتلة بطبيعتها وأصابتها إصابة شكلت خطورة على حياتها وفي أماكن خطرة من جسمها وتهديده للمجني عليها قبل طعنها ودخوله إلى منزلها رغماً عنها تشكل سائر أركان وعناصر الجرائم التاليه:
1-..2..3-التهديد خلافاً للأحكام المادتين(349و350) من قانون العقوبات.
وكما انتهى إلى ذلك القرار المطعون فيه.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1894/2014فصل8/12/2014).
g2014.1894