مبدأ قانوني6
وحيث أن قيام المتهمة بعد حصول الخلافات بينها وبين زوجها وتهديده بالهاتف وكذلك تهديده بالقتل والذهاب إلى بيت زوجها بغيابه وأخذ ابنته البالغة ثمان سنوات بعد التحايل عليها ورغماً عنها وإبعادها عن والدها الذي كان متواجداً على الحدود العراقية وذهبت بها إلى منطقة صويلح وأخذت تضربها على رأسها وأماكن مختلفة في جسمها ثم طلبت من الطفلة الذهاب لشراء ذرة وبعد أن عادت الطفلة لم تجد المتهمة وتركتها المتهمة وعثر عليها من قبل الشرطة فإن ما قارفته المتهمة يشكل كافة عناصر وأركان جريمة الخطف بحدود المادة 302/2عقوبات وجنحة التهديد خلافاً لأحكام المادتين354و351.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1552/2014فصل19/11/2014).
g2014.1552