مبدأ قانوني8
وحيث أن إقدام المتهم على تهديد المجني عليها بأنه سيضرب نفسه ويتهم والدها بذلك يشكل جنحة التهديد خلافاً للمادة 354 من قانون العقوبات كما انتهى إلى ذلك القرار المطعون فيه.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(626/2013فصل5/5/2013).
g2013.626