مبدأ قانوني10
وحيث أنه وفيما يتعلق بجرم التهديد وفقاً للمادة 349/1 من قانون العقوبات المسندة للمتهمين فنجد أن هذا الجرم هو عنصر وركن من أركان جنايتي السرقة وفقاً للمادة 401/1 من قانون العقوبات واغتصاب توقيع وفقاً للمادة 414/2من قانون العقوبات مما يستدعي إعلان عدم مسؤولية المتهمين عن هذا الجرم.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(84/2010فصل20/5/2010).والقرار رقم(476/2009فصل15/5/2009).